السيد علي الموسوي القزويني
576
تعليقة على معالم الأصول
احتجّ المخالف بوجهين * ، الأوّل : أنّ السيّد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ، ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ، ثمّ خاطه في ذلك المكان ، فانّا نقطع بأنّه مطيعٌ عاص لجهتي الأمر بالخياطة والنهي عن الكون . الثاني : أنّه لو امتنع الجمع ، لكان باعتبار اتّحاد متعلّق الأمر والنهي ، إذ لا مانع سواه اتّفاقاً . واللاّزم باطل ; إذ لا اتّحاد في المتعلّقين . فانّ متعلّق الأمر الصلاة ، ومتعلّق النهي الغصبُ ، وكلّ منهما يتعقّل انفكاكه عن الآخر ، وقد اختار المكلّف جمعهما ، مع إمكان عدمه . وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلّقا الأمر والنهي ، حتّى لا يبقيا حقيقتين مختلفتين ; فيتّحد المتعلّق .